الشيخ الأنصاري

160

كتاب الصلاة

وفي المرسل المحكي عن الهداية : ( فإن دارت السفينة فدر معها وتحر القبلة ) ( 1 ) . وفي خبر سويد بن غفلة : ( إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى قبلة ، فإن استدارت فأثبت حيث أوجبت ) ( 2 ) . وغير ذلك من الأخبار ( 3 ) . ومنها - مضافا إلى الاجماع المدعى - يعلم تقديم مراعاة القبلة على الاستقرار الذي يفوت بالدوران . نعم ، لو أمكن الجمع بالسكوت حال الحركة وجب . ( ولو لم يمكنه الاستقبال ، فهل يجب تحري ما بين المشرق والمغرب ؟ [ وجهان ] ( 4 ) من إطلاق الفتوى والنص بأنه يصلي ) ( 5 ) مع عدم إمكان الاستقبال حيث توجهت مع اقتضاء المقام للبيان ، ومن أن الجهة المذكورة أقرب إلى القبلة في نظر الشارع ; ولذا أمر المتحير بإدراكها بتكرار الصلاة إلى أربع جهات ، وعذر الخاطئ في القبلة إذا لم يخطئ تلك الجهة ، مضافا إلى التصريح بكونها قبلة مطلقا في صحيحتي زرارة ( 6 )

--> ( 1 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 52 ، ومستدرك الوسائل 3 : 178 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 5 : 554 ، الباب 28 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأول ، وفيه : ( فأثبت الصلاة إلى القبلة ) . ( 3 ) انظر الوسائل 3 : 235 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 13 وغيره . ( 4 ) من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره . ( 5 ) ما بين القوسين ساقط من ( ط ) . ( 6 ) الوسائل 3 : 228 ، الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .